[إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له]
(الراوي: – المحدث: ابن تيمية – المصدر: مجموع الفتاوى – الصفحة أو الرقم:1/191 خلاصة حكم المحدث: صحيح)
حيث اعتمد السلفيون هذا الاستثناء لحصر كل خير وعزله عن إفادة الميت، إلا من سبل ثلاث صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له،وهذا الحصر ضيق فهم للنص يخالف به المرء ما جاء عن ابن تيمية في مجموع فتاويه ج309/24 وما بعدها إلى 313 لتري كم هي من الأعمال التي يلحق ثوابها الميت من غير فعله، ولا فعل أحد أولاده ومثالا على ذلك الحديث التالي:
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ لو كان عليها دين أكنت قاضيه ] . قال : نعم ، قال : [ فاقض الله ، فهو أحق بالقضاء ] .
(الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 6699 خلاصة حكم المحدث: [صحيح])
وجاء في شرح الطحاوية ففي العقيدة السلفية: والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه ، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ج98/3.
أما الكتاب ، فقال تعالى : { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } (1) فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة ، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاء له بعد الدفن ، ففي سنن أبي داود ، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : ” استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل » .
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم ، كما في صحيح مسلم ، من حديث بريدة بن الحصيب ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : ” السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » . وفي صحيح مسلم أيضا ، عن عائشة رضي الله عنها : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال : “ قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » .
توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلت ديناران فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قلت إنما مات من الأمس قال فعاد إليه من الغد قال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[الآن بردت عليه جلدته ] الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 3/42 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ، ولو كان من أجنبي ، ومن غير تركته . وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة ، حيث ضمن الدينارين عن الميت ، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآن بردت عليه جلدته » …
فهل أدركت خلفية الحصر واعتدؤه على الفهم السليم للنص ضمن مجموعة أخرى من الأحاديث…
(الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 6699 خلاصة حكم المحدث: [صحيح])